الأربعاء 9 أكتوبر 2024 | 11:33 م

قواعد جديدة لتوزيع أرباح مشروعات المدارس المنتجة

شارك الان

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بخصوص قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدارس المنتجة من مصادر الدخل المختلفة على كافة المستويات الإدارية.

مستوى المدرسة: تتضمن النسب المقررة على مستوى المدرسة ما يلي:

20% تُورد إلى الحساب الموحد للمدرسة المنتجة، تُوزع كالتالي: 10% للإدارة التعليمية، 5% للمديرية، و5% لإدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة.

15% تُخصص للجنة المدرسة المنتجة، يتم توزيعها بواسطة مدير المدرسة وعضو فني أو أكثر وسكرتير المدرسة كمسؤول مالي.

40% تذهب إلى لجنة تنفيذ المشروع، تشمل كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة.

15% تُخصص للطلاب المشاركين في المشروعات، وفي حال عدم المشاركة تُحجب هذه النسبة وتظل في الحساب للمدرسة المنتجة.

10% مخصصة لصيانة وتطوير مصادر الدخل المستخدمة في المشروع.


مستوى الإدارة التعليمية: النسب على مستوى الإدارة التعليمية تشمل:

6% لمدير عام الإدارة.

6% لوكيل الإدارة.

40% لقسم المدرسة المنتجة، يتم توزيعها بمعرفة مسؤول المدرسة المنتجة.

15% للمراجعة الداخلية والحوكمة.

4% للشؤون المالية والإدارية.

4% للحسابات بالإدارة.

10% للجهات المعاونة والتوجيهات الفنية.

3% لقسم المتابعة.

1% للشؤون القانونية.

1% لأمن الإدارة.

10% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة.


مستوى المديرية: على مستوى المديرية، تتوزع النسب كالتالي:

6% لمدير المديرية.

6% لوكيل المديرية.

5% للشؤون التنفيذية.

4% للشؤون المالية والإدارية.

4% للحسابات.

40% للمدرسة المنتجة، تُوزع بمعرفة مدير المدرسة المنتجة.

10% للمراجعة الداخلية والحوكمة.

1% للشؤون القانونية.

3% لقسم المتابعة.

1% لأمن المديرية.


قواعد صرف الأرباح: تُصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنوياً على دفعتين وفقاً للقواعد والنسب المحددة، مع مراعاة الاعتمادات المدرجة من وزارة المالية. كما تتولى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة متابعة حركة توريد النسب المقررة، وضمان سلامة عملية التحصيل والتوزيع.

تُصرف النسب المقررة لمن يشارك فعلياً في إدارة المدرسة المنتجة، ويتم تقدير ذلك من قبل مدير المدرسة وفقاً لفعاليته في تنمية الموارد. في حال حجب أي نسبة، تظل قيمتها في الحساب الموحد مع توضيح أسباب الحجب في مذكرة الصرف.

ضوابط المشاريع الخدمية: تشمل الضوابط استخدام الملاعب وحمامات السباحة، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب في الألعاب، وذلك ضمن خطة النشاط الصيفي التي تصدر عن إدارة المدرسة المنتجة.